السيد محمد باقر الصدر

412

منهاج الصالحين ، قسم العبادات ( تراث الشهيد الصدر ج 13 )

يجوز إيجار نفسه للصوم الواجب إذا كان عليه قضاء رمضان ، ولا يجوز إيجار نفسه للصوم المستحبّ عن غيره إذا كان عليه قضاء رمضان . مسألة ( 12 ) : يشترط في وجوب الصوم : البلوغ ، والعقل ، والحضر ، وعدم الإغماء « 1 » ، وعدم المرض ، والخلوّ من الحيض والنفاس . مسألة ( 13 ) : لو صام الصبيّ تطوّعاً وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال فلا يبعد وجوب الإتمام « 2 » . مسألة ( 14 ) : إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار ، وإن كان بعده وجب إتمام الصيام ، وإذا كان مسافراً فدخل بلده أو بلداً نوى فيه الإقامة : فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام « 3 » ، وإن كان بعد الزوال أو تناول المفطر في السفر بقي على الإفطار . نعم ، يستحبّ له الإمساك إلى الغروب . مسألة ( 15 ) : الظاهر أنّ المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده ، وكذا في الرجوع منه هو البلد ، لا حدّ الترخّص . نعم ، لا يجوز الإفطار للمسافر إلّا بعد الوصول إلى حدّ الترخّص ، فلو أفطر قبله وجبت الكفّارة .

--> ( 1 ) الإغماء المسبوق بنية الصوم لا دليل على كون عدمه شرطاً في الوجوب ، كما أنّه ليس دخيلًا في صحّة الصوم ، كما تقدّم . فلو نوى وأغمي عليه ثمّ أفاق أثناء نهار شهر رمضان فالظاهر وجوب الإتمام عليه وصحّة الصوم منه ، وأمّا إذا فاجأه الإغماء قبل النية وأفاق في أثناء النهار فالظاهر عدم وجوب الصوم عليه ( 2 ) الظاهر عدم وجوب الإتمام ، ولكن إذا أتمّ صحّ صومه ( 3 ) على الأحوط في صورة ما إذا دخل بعد طلوع الفجر بلداً نوى فيه الإقامة ، وإذا صام فلا إشكال في صحّة صومه